المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15328 تاريخ 07/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 15328 تاريخ 07/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 15328 تاريخ 07/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211723/article/3/