المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد شاكر لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن خمسة مكيفات لزوم المساجد.
مرسوم رقم 15430 14/10/2005
مرسوم رقم 15430 تاريخ 14/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد شاكر لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن خمسة مكيفات لزوم المساجد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة