المادة 5
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 5 من مرسوم رقم 15495 تاريخ 17/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211751/article/5/