Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يصدر وزير الصحة العامة التراخيص اللازمة لجهة استعمال واستثمار وادخال وارجاع المصادر المشعة أو الأجهزة المولدة للأشعة المؤينة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 105/83، وذلك بناء على دراسة وتقييم علمي لطلبات الترخيص تعدها الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية في المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 1 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/1/