Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تكلف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية كهيئة رقابية وطنية القيام بالمهام التالية:

أ ـ الرقابة الدورية (التفتيش) في المستشفيات والعيادات والمؤسسات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والبحثية للتحقق من تطبيق قواعد الوقاية من الاشعاع في الممارسات المرخص لها.

ب ـ الرقابة الاشعاعية الفردية الالزامية وبشكل دوري للعاملين المعرضين للأشعة المؤينة بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك في المستشفيات والعيادات الطبية والصناعية والزراعية والتعليمية والبحثية.

ج ـ اصدار ومتابعة تنفيذ قواعد التعامل الامن مع المصادر المشعة فيما يخص استيراد وتصدير ونقل واستثمار المصادر المشعة والتخلص منها ومجابهة الحوادث الناجمة عنها.

المادة 5 من مرسوم رقم 15512 تاريخ 19/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211775/article/5/