المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المفتش المؤهل الأول جورج داغر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي تلفزيون نوع DALCO وتقدر قيمته بـ /120.000/ل.ل.
مرسوم رقم 15379 10/10/2005
مرسوم رقم 15379 تاريخ 10/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/08/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المفتش المؤهل الأول جورج داغر لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي تلفزيون نوع DALCO وتقدر قيمته بـ /120.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة