Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15514 تاريخ 21/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 15514 تاريخ 21/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين شفيق وجريس يعقوب داوود القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 15514 تاريخ 21/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211837/article/3/