The whole text

مرسوم رقم 15514 تاريخ 21/10/2005 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 15514 of 21 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين شفيق وجريس يعقوب داوود القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 15514 تاريخ 21/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211837/article/3/