المادة 19
إذا توفي خبير المحاسبة عن ولد أو أولاد مصابين بعلة أو عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغ السن القانونية، يحق للجنة صندوق التقاعد أن تقرر صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط أن يتقدموا بطلب يتضمن الأسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا توفي خبير المحاسبة عن ولد أو أولاد مصابين بعلة أو عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغ السن القانونية، يحق للجنة صندوق التقاعد أن تقرر صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط أن يتقدموا بطلب يتضمن الأسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.
المادة 19 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/19/