المادة 25
يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.
مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.
المادة 25 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/25/