Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا النظام يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب أو نائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 28 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/28/