Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تخضع جميع سجلات وقيود وحسابات لجنة الصندوق لتدقيق خبيري محاسبة مجازين تعينهما الجمعية العمومية. بنهاية كل سنة تضع اللجنة ميزانية مرفقة بتقرير عام عن حالة الصندوق المالية وبتقرير مدققي الحسابات وترفعها إلى مجلس النقابة لدرسها وعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادية لمناقشتها والمصادقة عليها. وللجمعية العمومية صلاحية كف يد أعضاء لجنة الصندوق عن العمل في حال ثبوت سوء تصرفهم أو وقوع اختلاس في أموال الصندوق.

المادة 7 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211875/article/7/