المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من ائتلاف الخير ـ المكتب العالمي في جدة ـ السعودية وهي عبارة عن /300/ كرتونة البسة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 15653 07/11/2005
مرسوم رقم 15653 تاريخ 07/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من ائتلاف الخير ـ المكتب العالمي في جدة ـ السعودية وهي عبارة عن /300/ كرتونة البسة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7/11/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور
نصوص ذات صلة