المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، والبالغ قيمتها /500000/د.أ (خمسمائة ألف دولار أميركي) لشراء تجهيزات ومواد تحتاجها الوزارة.
مرسوم رقم 15544 26/10/2005
مرسوم رقم 15544 تاريخ 26/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على كتاب السفارة الصينية في لبنان رقم A 70 تاريخ 24/7/2005،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية، المقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، والبالغ قيمتها /500000/د.أ (خمسمائة ألف دولار أميركي) لشراء تجهيزات ومواد تحتاجها الوزارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة