Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15531 تاريخ 24/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 15531 تاريخ 24/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فؤاد محمد عز الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صور ـ البص ـ سنتر حيرام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.

المادة 1 من مرسوم رقم 15531 تاريخ 24/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212017/article/1/