Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15587 29/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

مرسوم رقم 15587 تاريخ 29/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/11/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15587
التاريخ
29/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/11/2005, ص. 5397/5398
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15587 تاريخ 29/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /376.875.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 4 ـ أدوية ومواد مخبرية النبذة 1 ـ أدوية /376.875.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

بعبدا في 29/10/2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005