المادة 6
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد المصارفات مهما بلغت.
مرسوم رقم 15615 تاريخ 29/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 15615 تاريخ 29/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد المصارفات مهما بلغت.
المادة 6 من مرسوم رقم 15615 تاريخ 29/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212069/article/6/