Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15573 28/10/2005

انهاء خدمة رئيس - مدير عام هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو)

مرسوم رقم 15573 تاريخ 28/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15573
التاريخ
28/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5286/5287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15573 تاريخ 28/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/1/2002 المتضمن تعيين هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة المهندس محمد فؤاد حمدان المعين بموجب المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/1/2002 رئيسا ـ مديرا عاما لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005