Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15716 تاريخ 14/11/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 15716 تاريخ 14/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وذلك عن السنة الحالية، وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التجديد الضمني للمرسوم عن كل سنة لاحقة الرسوم التالية: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 744.000/ل.ل. (سبعماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية)، وذلك كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي وقدره 1.240.000/ل.ل. (مليون ومئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير)، وذلك عن رخصة اشغال أملاك عمومية فيكون المجموع 1.984.000/ل.ل. مليون وتسعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 6 من مرسوم رقم 15716 تاريخ 14/11/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212262/article/6/