المادة 1
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة العقار رقم 2205 منطقة المزرعة العقارية.
مرسوم رقم 15763 21/11/2005
مرسوم رقم 15763 تاريخ 21/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة العقار رقم 2205 منطقة المزرعة العقارية.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002 عن الصحيفة العقارية للعقار المذكور أعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني
نصوص ذات صلة