المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميريكية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن صحية ماركة لاند كروزر رقم الهيكل: JTERB71J500027501 وتبلغ قيمتها الاجمالية /30.000/دولار اميركي لا غير.
مرسوم رقم 15886 06/12/2005
مرسوم رقم 15886 تاريخ 06/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميريكية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن صحية ماركة لاند كروزر رقم الهيكل: JTERB71J500027501 وتبلغ قيمتها الاجمالية /30.000/دولار اميركي لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة