المادة 2
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مرسوم رقم 15896 تاريخ 06/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15896 تاريخ 06/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 15896 تاريخ 06/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212462/article/2/