المادة 10
يخضع المتخرجون من الجامعات الكائنة خارج الأراضي اللبنانية إلى:
1 ـ امتحان خطي في موضوع تختاره اللجنة، وتحدد المدة اللازمة لمعالجته (المعدل واحد)،
2 ـ امتحان شفهي عام (المعدل واحد)،
3 ـ امتحان تطبيقي أو عملي في مجال الاختصاص (المعدل واحد).
مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. الحالة: ملغى.
يخضع المتخرجون من الجامعات الكائنة خارج الأراضي اللبنانية إلى:
1 ـ امتحان خطي في موضوع تختاره اللجنة، وتحدد المدة اللازمة لمعالجته (المعدل واحد)،
2 ـ امتحان شفهي عام (المعدل واحد)،
3 ـ امتحان تطبيقي أو عملي في مجال الاختصاص (المعدل واحد).
المادة 10 من مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212512/article/10/