المادة 15
يتقاضى أعضاء اللجنة الفاحصة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. الحالة: ملغى.
يتقاضى أعضاء اللجنة الفاحصة تعويضا مقطوعا لقاء قيامهم بهذه الامتحانات يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
المادة 15 من مرسوم رقم 15832 تاريخ 29/11/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212512/article/15/