المادة 1
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد مازن حيدر، من كتابة العدل في الغبيري، إلى كتابة العدل في سير الضنية.
مرسوم رقم 16080 31/12/2005
مرسوم رقم 16080 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على طلب التبادل المقدم من السيد مازن حيدر الكاتب العدل في الغبيري، والسيدة منال يحفوف الكاتب العدل في سير الضنية، المسجل برقم 4173/ق تاريخ 20/12/2005،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد مازن حيدر، من كتابة العدل في الغبيري، إلى كتابة العدل في سير الضنية.
مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة منال يحفوف، من كتابة العدل في سير الضنية إلى كتابة العدل في الغبيري.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق
نصوص ذات صلة