المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 15932 تاريخ 13/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15932 تاريخ 13/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 15932 تاريخ 13/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212694/article/2/