Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15936 14/12/2005

تعيين ثلث الأعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

مرسوم رقم 15936 تاريخ 14/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15936
التاريخ
14/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 58, 22/12/2005, ص. 6160-6161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15936 تاريخ 14/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة) لا سيما المادتان 23 و24 منه،

بناء على المرسوم رقم 2160 تاريخ 23/1/1992 (تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة غرفتي التجارة والصناعة في كل من بيروت وطرابلس)،

بناء على نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت التي أجريت بتاريخ 27/8/2005،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لمدة أربع سنوات. محمد شقير ـ أحمد حطيط ـ عصام مكارم ـ رؤوف أبو زكي ـ نسيب الجميل ـ ناجي مزنر ـ روفائيل دبانة ـ تانيا عيد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005