Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15942 تاريخ 15/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 15942 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس بشارة يوسف فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صور ـ الشارع العام ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 1 من مرسوم رقم 15942 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212709/article/1/