المادة 4
تصدر بقرار من وزير العمل اسماء الأعضاء المنتدبين إلى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا إلى الكتب الموجهة من الإدارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص.
مرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. الحالة: ملغى.
تصدر بقرار من وزير العمل اسماء الأعضاء المنتدبين إلى عضوية اللجنة بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل وذلك استنادا إلى الكتب الموجهة من الإدارات والجمعيات والاتحادات المعنية بهذا الخصوص.
المادة 4 من مرسوم رقم 15959 تاريخ 19/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212765/article/4/