المادة 4
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مرسوم رقم 16018 تاريخ 23/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 16018 تاريخ 23/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
المادة 4 من مرسوم رقم 16018 تاريخ 23/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212773/article/4/