المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية كور إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 16114 13/01/2006
مرسوم رقم 16114 تاريخ 13/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ 8/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة البترون)،
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 33/2005 تاريخ 30/9/2005،
بناء على قرار كور رقم 15/2005 تاريخ 28/5/2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية كور إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة