المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 16165 تاريخ 20/01/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 16165 تاريخ 20/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 16165 تاريخ 20/01/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/212852/article/2/