Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16119 16/01/2006

تعيين ثلث الأعضاء في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي.

مرسوم رقم 16119 تاريخ 16/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16119
التاريخ
16/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2006, ص. 287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16119 تاريخ 16/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (غرف التجارة والصناعة والزراعة) ولا سيما المادة الثالثة والعشرين منه،

بناء على نتائج انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي، الذي أجري بتاريخ 28/8/2005،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من السادة التالية اسماؤهم، عضوا في مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا ولبنان الجنوبي لمدة أربع سنوات: زهير اسماعيل اديب أبو ظهر، مصطفى اسماعيل عنتر، أدهم حسين طباجة، ابراهيم اسماعيل طيراني، جان يوسف عازار، انطوان شفيق رزق.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006