المادة 2
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
مرسوم رقم 16179 تاريخ 23/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 16179 تاريخ 23/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.
المادة 2 من مرسوم رقم 16179 تاريخ 23/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212909/article/2/