Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16225 تاريخ 01/02/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 16225 تاريخ 01/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيد احمد وجيه البعريني، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 382 من منطقة المحمرة ـ اوتوستراد (المنيه ـ الضنيه) ـ سنتر البيادر ـ قرب حلويات عبد الرحمن الحلاب ـ ملك ميشال سعد الله تامر ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 1 من مرسوم رقم 16225 تاريخ 01/02/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/212943/article/1/