المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 23/02/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213043/article/4/