المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 16362 of 15 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 11 of 23 Feb 2006. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 16362 تاريخ 15/02/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213043/article/4/