المادة 139
لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الاصول اما اوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 139 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن مصفاة ومصروفة حسب الاصول اما اوامر الدفع المتعلقة بالحسابات الخاصة خارج نطاق الموازنة فتوقع من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
المادة 139 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/213142/article/139/