المادة 141
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 141 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفى بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون خمسماية الف ليرة لبنانية.
المادة 141 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/213142/article/141/