المادة 157
يحيل الرئيس / المدير العام قرار المجلس بشان الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب الى كل من وزارة الوصاية وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.
مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 157 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحيل الرئيس / المدير العام قرار المجلس بشان الحسابات المذكورة مع نسخة عنها موقعة منه ومن المحتسب الى كل من وزارة الوصاية وديوان المحاسبة قبل نهاية شهر حزيران للنظر في التصديق عليها.
المادة 157 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/213142/article/157/