Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16504 06/03/2006

قبول قاض في ديوان المحاسبة في منصب الشرف

مرسوم رقم 16504 تاريخ 06/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16504
التاريخ
06/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16504 تاريخ 06/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/7/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادتين 12 و13 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (منصب الشرف في القضاء)،

بناء على المرسوم رقم 16081 تاريخ 31/12/2005 المتضمن إحالة القاضي رشيد محمد حطيط على التقاعد اعتبارا من 20/1/2006،

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة (محضر رقم 2 تاريخ 13/2/2006)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضي رشيد محمد حطيط في منصب الشرف برتبة رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006