Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16548 10/03/2006

الغاء المرسوم رقم 12047 تاريخ 14/04/1998 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء معهد لاصلاح الاحداث ودار للملاحظة في منطقة بعاصير العقارية- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان- من المنافع العامة).

مرسوم رقم 16548 تاريخ 10/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16548
التاريخ
10/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 14, 16/03/2006, ص. 1218-1219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16548 تاريخ 10/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما المادة 32 منه،

بناء على المرسوم رقم 12047 تاريخ 14/4/1998 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء معهد لإصلاح الأحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية ـ قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان ـ من المنافع العامة)،

بناء على كتاب وزارة العدل رقم 362 تاريخ 30/1/2006 المتضمن انتفاء الحاجة إلى استملاك العقارين المذكورين أعلاه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 12047 تاريخ 14/4/1998 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء معهد لإصلاح الأحداث ودار للملاحظة على قسم من العقار رقم 923 وكامل العقار رقم 958 من منطقة بعاصير العقارية (قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة، وترفع إشارة الاستملاك، لهذه الجهة، عن القسم من العقار رقم 923 وعن كامل العقار رقم 958 المذكورين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006