المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 16541 تاريخ 08/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16541 تاريخ 08/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 16541 تاريخ 08/03/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213247/article/3/