المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب اليونسكو الاقليمي - بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي سيارتي جيب، ماركة شيروكي تحملان الرقمين الدبلوماسيين التاليين: 16/194 تاريخ 31/12/1994 ورقم 14/194 تاريخ 12/2/1998
مرسوم رقم 14577 13/06/2005
مرسوم رقم 14577 تاريخ 13/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه
بنا ءعلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مكتب اليونسكو الاقليمي - بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي سيارتي جيب، ماركة شيروكي تحملان الرقمين الدبلوماسيين التاليين: 16/194 تاريخ 31/12/1994 ورقم 14/194 تاريخ 12/2/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 13 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة