المادة 1
مادة 1: عدل المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 لجهة إضافة الأصناف الثلاثة التالية إلى اللائحة المرفقة به: - Note Book Computer 3EA. - Digital Copy Machine 1 Set (DC 236 CP). - Toner For Digital Copy Machine DC 236/CP 1 EA.
مرسوم رقم 16703 05/04/2006
مرسوم رقم 16703 تاريخ 05/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 (قبول هبة مقدمة من جمهورية كوريا الجنوبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل المرسوم رقم 15354 تاريخ 7/10/2005 لجهة إضافة الأصناف الثلاثة التالية إلى اللائحة المرفقة به: - Note Book Computer 3EA. - Digital Copy Machine 1 Set (DC 236 CP). - Toner For Digital Copy Machine DC 236/CP 1 EA.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة