المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 16710 تاريخ 05/03/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16710 تاريخ 05/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 16710 تاريخ 05/03/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213500/article/3/