المادة 29
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة الثامنة والعشرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 16680 تاريخ 30/03/2006 ملغى ملغى
المادة 29 من مرسوم رقم 16680 تاريخ 30/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 13/04/2006. الحالة: ملغى.
يجري التعيين في الوظائف الشاغرة المحددة شروطه في المادة الثامنة والعشرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 29 من مرسوم رقم 16680 تاريخ 30/03/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213512/article/29/