Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16720 11/04/2006

الترخيص باكتساب الجنسية البولونية

مرسوم رقم 16720 تاريخ 11/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16720
التاريخ
11/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/04/2006, ص. 2136-2137
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4979 تاريخ 04/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16720 تاريخ 11/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد/حسين احمد ابراهيم المسجل في السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 8/9/2005 تحت الرقم 745/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البولونية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البولونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: احمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006