Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16747 15/04/2006

اعطاء سلفة خزينة لوزارة الاتصالات

مرسوم رقم 16747 تاريخ 15/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16747
التاريخ
15/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 20, 20/04/2006, ص. 2156-2157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16747 تاريخ 15/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المادة 203 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالدولار الأميركي تحت الرقم /0102720162110/ سلفة خزينة قدرها /48.5/ مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل /32/ مليون دولار أميركي، وذلك لتسديد الدفعة الأولى من قيمة المصالحة مع شركتي FTML/FTMI. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات الملحقة للعام 2006 على تنسيب «أحكام قضائية ومصالحات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006