المادة 5
مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق الرسمية لمصلحة الدورة والمرافق التابعة للبلديات بعد موافقتها بناء على طلب اللجنة العليا.
مرسوم رقم 16715 تاريخ 11/04/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 16715 تاريخ 11/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/04/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق الرسمية لمصلحة الدورة والمرافق التابعة للبلديات بعد موافقتها بناء على طلب اللجنة العليا.
المادة 5 من مرسوم رقم 16715 تاريخ 11/04/2006 https://lebaneselegislation.com/decree/213561/article/5/